أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : يُصَلَّى عَلَى الْبَدَنِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلَّى عَلَى يَدٍ ، وَلَا عَلَى رَأْسٍ ، وَلَا عَلَى رِجْلٍ ، وَيُصَلَّى عَلَى الْبَدَنِ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : فِي الْعُضْوِ يُوجَدُ ، يُوَارَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ الصَّلَاةَ عَلَى الرِّجْلِ وَالْيَدِ يُوجَدُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْبَدَنُ ، وَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْبَدَنِ ، وَفِيهِ الرَّأْسُ ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى لَا يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ ، أَنْ يَقُولَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ سُنَّةٌ ، وَلَا سُنَّةَ تَثْبُتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الْبَدَنِ ، فَيُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيَقِفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا سُنَّةَ فِيهِ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ يُوجَدُ ، أَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ جَسَدِهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُ لَمْ تَذْهَبْ حُرْمَةُ مَا بَقِيَ ، وَيَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ مِنَ الْغُسْلِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالدَّفْنُ سُنَّةُ الْمَوْتَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا يَثْبُتْ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا