Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - الأوسط لابن المنذر حديث رقم: 3032
  • 1836
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ؟ قَالَ : صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَمِيعِ مَنْ أُصِيبِ فِي حَدٍّ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي وَلَدِ الزِّنَا : إِذَا اسْتَهَلَّ وَأُمُّهُ وَالْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ ، وَالَّذِي يُزَاحِفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مَوْتَةَ سُوءٍ ، لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ قَالَ : فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ، وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ , وَعَلَى الْمَصْلُوبِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ خَشَبَةٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْجُومِ : يُغَسَّلُ ، وَيُكَفَّنُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : يُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ قَوْدًا : لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي وَلَدٍ الزِّنَا وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ : يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتَلِ نَفْسٍ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، قَالَ إِسْحَاقُ : يُصَلَّى عَلَى كُلٍّ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَا : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : مَنْ قُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُحَارِبِينَ ، أَوْ صُلِبَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، وَكَذَلِكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَتْلَاهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَقَدْ دَخَلَ فِي جُمَلِهِمُ الْأَخْيَارُ وَالْأَشْرَارُ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ ، وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا وَجَبَ اسْتِثْنَاءُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ ، فَيُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَعَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي أَيِّ حَدٍّ أُصِيبَ فِيهِ ، وَعَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُمْ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي حَدٍّ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 11653 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ نَفْسَهُ ، وَالنُّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 1638 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تَضُرُّهُمُ الذُّنُوبُ الَّتِي هِيَ الْكَبَائِرُ إِذَا مَاتُوا عَنْ تَوْبَةٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَإِنْ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ : كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ : إِنَّكُمْ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ : أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا ، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا طَلَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى الْعُلَمَاءِ . وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِذَنْبٍ لَا أَغْفِرُ ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَعَنْ عَطَاءٍ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ . وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ . وَعَنْ رَبِيعَةَ : إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ثُمَّ هَلَكَ ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات