عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ؟ قَالَ : صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَمِيعِ مَنْ أُصِيبِ فِي حَدٍّ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي وَلَدِ الزِّنَا : إِذَا اسْتَهَلَّ وَأُمُّهُ وَالْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ ، وَالَّذِي يُزَاحِفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مَوْتَةَ سُوءٍ ، لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ قَالَ : فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ، وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ , وَعَلَى الْمَصْلُوبِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ خَشَبَةٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْجُومِ : يُغَسَّلُ ، وَيُكَفَّنُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : يُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ قَوْدًا : لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي وَلَدٍ الزِّنَا وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ : يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتَلِ نَفْسٍ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، قَالَ إِسْحَاقُ : يُصَلَّى عَلَى كُلٍّ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَا : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : مَنْ قُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُحَارِبِينَ ، أَوْ صُلِبَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، وَكَذَلِكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَتْلَاهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَقَدْ دَخَلَ فِي جُمَلِهِمُ الْأَخْيَارُ وَالْأَشْرَارُ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ ، وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا وَجَبَ اسْتِثْنَاءُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ ، فَيُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَعَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي أَيِّ حَدٍّ أُصِيبَ فِيهِ ، وَعَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُمْ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي حَدٍّ