عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْقَرَابَةُ أَوْلَى هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ الْأَخُ ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا ، وَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَقْدُمَ الْأَبَ