" رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحْمَلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ "
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحْمَلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَالنُّعْمَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ شَاءَ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيِ السَّرِيرِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَعْلَى مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَمَلَهَا الْمَرْءُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ