عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَمُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ ، وَحَكَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَحَبَّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ : أَنَّهُ حَضَرَهُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَقُولُ اتِّبَاعًا لَهُ ، وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا بَيَّنَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَكَانَتْ تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، ثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهَا ، قِيَاسًا عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنْ لَا يَدْرِي فَرَفَعَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا ، كَانَ حُكْمُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حُكْمَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُرْفَعُ الْيَدِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ لَا تُرْفَعُ بَعْدُ ، كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ