• 2948
  • سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمٍّ لَهُ ، نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : " نَأْمُرُ بِأَمْرِكَ وَأَنْتَ تَعْبُدُ ثُمَّ تَسِيرُ أَمَامَهَا ، فَإِنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمٍّ لَهُ ، نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : نَأْمُرُ بِأَمْرِكَ وَأَنْتَ تَعْبُدُ ثُمَّ تَسِيرُ أَمَامَهَا ، فَإِنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ ، وَلَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شُهُودِ جَنَازَةِ النَّصْرَانِيِّ الْجَارِ ؟ فَقَالَ : عَلَى نَحْوِ مَا مَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ كَانَ يَشْهَدُ جَنَازَةَ أُمِّهِ ، وَكَانَ يَقُومُ نَاحِيَةً ، وَلَا يَحْضُرُهُ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ فِي غَسْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ سُنَّةٌ ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ