عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ثَلَاثًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَاخْتَلَفَا فَقَالَ عَاصِمٌ : قَرَأَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ خَالِدٌ : قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ دَعَا بَعْدُ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَوْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ثَلَاثًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَاخْتَلَفَا فَقَالَ عَاصِمٌ : قَرَأَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ خَالِدٌ : قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ دَعَا بَعْدُ وَمِمَّنْ رَأَى الصَّلَاةَ عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يُصَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ جَمَاعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْكُسُوفُ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : كُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مِنَ الْآيَاتِ فَكُلُّ آيَةٍ تَخَافُ عِنْدَهَا صَلُّوا حَتَّى يَكْشِفَهَا اللَّهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ ، وَلَا ظُلْمَةٍ ، وَلَا صَوَاعِقَ ، وَلَا رِيحٍ ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا مُنْفَرِدِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ وَقَالَ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى الْبِدَعِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الظُّلْمَةِ تَكُونُ ، أَوْ فِي الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ : الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ حَسَنَةٌ ، وَهَذَا مَا كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تَقُولُوا : كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُولُوا : خَسَفَتِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَوْجُودٌ فِي الْأَخْبَارِ ذِكْرُ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ أَنْ يُقَالَ : خَسَفَتْ وَكَسَفَتْ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقَالَ : خَسَفَتْ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : {{ وَخَسَفَ الْقَمَرُ }} الْآيَةَ