أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً ، فَمَضَى عِمْرَانُ , وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ ، وَقَالَ " إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً ، فَمَضَى عِمْرَانُ , وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ ، وَقَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا ، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً , وَمَعَهُ قَوْمٌ قَدْ سَمِعُوهَا أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ مَعَهُ ، وَإِنْ سَمِعُوا سَجْدَةً غَيْرَهَا , فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْجُدُوا ، وَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ ، فَلَا يَسْجُدُوا لَهَا , قَدْ سَجَدُوا لَهُ مَرَّةً ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَامُوا مِنْ مَجْلِسِهِمْ ، فَعَلَى مَنْ قَامَ إِذَا سَمِعَهَا أَنْ يَسْجُدَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا