• 251
  • حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , قَالَ : وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , قَالَ : وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَادَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تُفْرَضُ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : وَأَمَّا النَّجْمُ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ وَجَمَاعَةَ النَّاسِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِيهَا ، يَجْعَلُونَهَا رَاحَةً , وَإِنْ سَجَدَ بِهَا رَجُلٌ فَحَسَنٌ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ فِي النَّجْمِ : إِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ فِيهَا مَرَّةً ، وَتَرَكَ أَنْ يَأْمُرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا , لِيَدُلَّ بِفِعْلِهِ حَيْثُ سَجَدَ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا فَضِيلَةٌ ، وَلِيَدُلَّ بِتَرْكِهِ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ