كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ وَرُوِّينَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , وَلَا بَعْدَهَا . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْجَبَّانَةَ , كَرِهُوا أَنْ يُصَلُّوا تَطَوُّعًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . وَرُوِّينَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ , وَلَا بَعْدَهَا . وَرَأَتْ طَائِفَةٌ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ , فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ عُمَرُ ، وَعَلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسَافِرُونَ , فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا