عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : إِنْ شِئْتَ , فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَقَالَ النُّعْمَانُ : وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فِي التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، أَوْ سِتًّا سِتًّا ، أَوْ ثَمَانِيًا ثَمَانِيًا ، أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ , وَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالنَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَهَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ : الَّذِي نَخْتَارُ لَهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , إِلَّا الْوِتْرَ , فَإِنَّ لَهُ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، وَضَحْوَةً أَرْبَعًا , لِمَا جَاءَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ جَائِزًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ , هَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ كَذَلِكَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الرَّجُلُ فِي سَعَةٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ بَعْدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ