عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةً وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، قَالَ : ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةً وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي الْإِمَامَ ، وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَذَكَرَ أَنَّ ذِكْرَ قُنُوتِ الْوِتْرِ لَا يَصِحُّ ، قَالَ : لِأَنَّ شُعْبَةَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْوِتْرَ