أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ "
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ ، وَلَا يَكُونُ الْوِتْرُ رَكْعَةً ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ : إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ قَالَ : إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا لَا يَسْتَطِيعُ قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ : أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِصَلَاتِهِ ، وَلَا يُخَالِفَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلَا أُخَالِفُهُمْ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ ، وَلَا أُوتِرَ مَعَهُمْ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ