" كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ ، وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ : إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِثَلَاثٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِخَمْسٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِسَبْعٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِتِسْعٍ ، وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي إِحْدَاهُنَّ إِذَا فَرَّقْتَهُ ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَفْرِدِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ