كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : أَعْجَبُ إِلَيَّ ثَلَاثٌ ، وَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ ، وَخَمْسٍ ، وَسَبْعٍ ، وَتِسْعٍ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ ، أَوْ سَبْعٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يُوتِرُ بِمَا شَاءَ ، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَخَمْسٌ ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا