عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَسَائِرَهُنَّ تَطَوَّعٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرِ النُّعْمَانِ فَإِنَّهُ خَالَفَهُمْ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى مَا قَالَ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا كَقَوْلِ سَائِرِ النَّاسِ