عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ صَلَاةُ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَا جَمَاعَةٍ وَلَا فُرَادَى . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، وَالْمِصْرُ الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْعِيدَيْنِ : إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ