عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَكَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَوْ يَأْخُذَ فِي سُورَةٍ أُخْرَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَلْقِينُ الْإِمَامِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَلَا تَقْطَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا