عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ قَالَ : فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا : أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو النَّضْرِ ، وَسَعِيدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ قَالَ : فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا : أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَصَلَاةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ دَالَّةٌ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْوِي أَنْ يُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَائْتَمُّوا بِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : صَلَاتُهُمْ مُجْزِيَةٌ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَوَى أَنْ يَؤُمَّ الرِّجَالَ وَلَا يَؤُمَّ النِّسَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَصَلَّتْ إِلَى جَنْبِهِ ائْتَمَّتْ بِهِ قَالَ : لَا تُجْزِيهَا صَلَاتُهَا وَلَا تَفْسَدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَحَكَى حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ ، وَيُعِيدُ هُوَ فِي رَجُلٍ ائْتَمَّ بِرَجُلٍ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ إِمَامَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ