• 162
  • قَالَ عُمَرُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ . وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَلْيَمْكُثْ بَعْدَهُ بِقَدْرِ مَا نَزَلَ . وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ وَيَسْجُدُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِيهِ . وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِيهِ وَأَكْرَهُهُ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ : يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ . قِيلَ لَهُ : أَيُعِيدُ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَسْلُمُ مِنْ هَذَا ؟