• 1947
  • عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْأَشْعَثَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، فَقَدَّمَ غُلَامًا

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْأَشْعَثَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، فَقَدَّمَ غُلَامًا وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ ، قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، كَانَ يُقَالُ : يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءٌ فَأَقْرَؤُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَسَنُّهُمْ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَعْلَمُهُمْ ، إِذَا كَانَتْ حَالَتُهُ حَسَنَةٌ ؛ وَإِنَّ لِلسِّنِّ لَحَقًّا . قُلْتُ لَهُ : فَأَقْرَؤُهُمْ ؟ قَالَ : قَدْ يَقْرَأُ مَنْ لَا يُرِيدُ . أَيْ مَنْ لَا يَرْضَى . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : نَأْمُرُ الْقَوْمَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُقَدِّمُوا أَفْقَهَهُمْ وَأَقْرَأَهُمْ وَأَسَنَّهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِي وَاحِدٍ فَإِنْ قَدَّمُوا أَفْقَهَهُمْ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَكْتَفِي فِي الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ قَدَّمُوا أَقْرَأَهُمْ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ مِنَ الْفِقْهِ مَا يَلْزَمُهُ فِي الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْرَؤُهُ كُلَّهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ بِظَاهِرِ خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَجِبُ ؛ فَيُقَدِّمُ النَّاسُ عَلَى سَبِيلِ مَا قَدَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ ، وَلَوْ قُدِّمَ إِمَامٌ غَيْرُ هَذَا الْمِثَالِ ، كَانَتِ الصَّلَاةُ مُجْزِيَةً ، وَيُكْرَهُ خِلَافُ السُّنَّةِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات