دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكِلَاهُمَا يَأْكُلَانِ طَعَامًا فِي التَّنُّورِ سَوَاءً ، فَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُعَجِّلْ بِالْإِقَامَةِ ، لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، أَوْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكِلَاهُمَا يَأْكُلَانِ طَعَامًا فِي التَّنُّورِ سَوَاءً ، فَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُعَجِّلْ بِالْإِقَامَةِ ، لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ . وَمِمَّنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ : أَمَّا إِذَا لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَلَا يَقُومُ ، وَإِمَّا إِذَا أَصَابَ مِنْهُ ، فَعَلَى حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : أَكْرَهُ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ فِي طَعَامِهِ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ ، وَأَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا مِثْلَ شُرْبَةِ السَّوِيقِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِذَا حَضَرَ عَشَاءُ الصَّائِمِ ، أَوِ الْمُفْطِرِ ، أَوْ طَعَامُهُ ، وَبِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، أَرْخَصْتُ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِطَعَامِهِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ تَرَكَ الْعَشَاءَ ، وَإِتْيَانُ الصَّلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِظَاهِرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَقُولُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ يَسْتَعْمِلُهُ