• 2077
  • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ دِعْلُوقٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ ، أَقَاضِيَتَيْنِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ هَكَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، بِتَسْلِيمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ

    عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : " سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ ، أَقَاضِيَتَيْنِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات