عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ " أَنَّ ابْنَ عُمَرِ دُعِيَ وَهُوَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ "
وَأَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرِ دُعِيَ وَهُوَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَيْتُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَاسْتَصْرَخْتُ عَلَى وَالِدِي ، أَكُنْتُ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا لِلْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَوَلَدٌ وَابْنُ عَمٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ أَقُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ وَصِلَةٍ لَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ صَاحِبَ جِنَازَةٍ يَخْشَى عَلَيْهَا . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَاحِبِ الْجِنَازَةِ الَّتِي يَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَغَيَّرَ ؟ قَالَ : يُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنِ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ : لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا لِمَنْ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِيمَنْ مَرِضَ لَهُ وَلَدٌ ، أَوْ وَالِدٌ فَرَآهُ مَنْزُولًا بِهِ ، وَخَافَ فَوْتَ نَفْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِهِ وَكَانَ ضَائِعًا لَا قَيِّمَ لَهُ ، أَوْ لَهُ قَيِّمٌ غَيْرَهُ ، لَهُ شُغُلٌ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ