" رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ "
حَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَرُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَتَرْكُهُ أَسْلَمُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا شَرِبَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَكُلُّ مَنْ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ فِي التَّطَوُّعِ كَانَ شُرْبُهُ سَاهِيًا إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَيْثٌ