قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي "
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى أَنَّ التَّسْبِيحَ ، وَالتَّكْبِيرَ ، وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ ، لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَوَابًا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي ، مَعَ إِقْرَارِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ ، طُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَلَنْ يَجِدَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا سَبِيلًا ، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ذَكَرَ اللَّهَ فِيهَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا اشْتَكَى شَيْئًا ، أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَحُكِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَشَبَّهَ مَالِكٌ بِرَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَحَمِدَ اللَّهَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَإِنْ طَالَ مَسِيرُهُ ، هَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فِيمَنْ سَافَرَ وَصَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا سَارَ يَوْمًا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : يُصَلِّي إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : إِنْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَذَكَرَهَا فِي الْعَصْرِ ، قَالَ : يَمْضِي فِي الْعَصْرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنَ الظُّهْرِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ طَالَ بِهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءَهُ الَّذِي صَلَّى بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، هَكَذَا قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَصْرَهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءَهُ ، صَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتَّى يَطُولَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِثْلَ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ فَيَرْجِعُ فَيَبْنِي وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ