عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّهُ سَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، مِنْهُمْ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ بَنَى عَلَى مَا مَضَى ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ . كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالنُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ وَفَرَّقَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ سَاهِيًا ، فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا ، وَقَالُوا : يَبْنِي إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمَرْءُ عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي ثِنْتَيْنِ عَامِدًا ، فِي أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْإِعَادَةَ ، فَكَانَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِمْ هَذَا إِذَا كَانَ السَّلَامُ مِنْ ثِنْتَيْنِ يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ عَامِدًا عِنْدَهُمْ ، أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ سَاهِيًا مِثْلَ السَّلَامِ فِي ثِنْتَيْنِ سَاهِيًا وَقَدْ رَوِينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ، رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَكْتُوبَةً ، فَسَهَى ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : اسْتَأْنِفْ صَلَاةً أُخْرَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا : لَا إِعَادَةَ ، عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ ، وَأَمَّا مَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ مِنْ نَسْخِ الْكَلَامِ ، فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ عَمْدُ الْكَلَامِ ، وَكَانَ النَّسْخُ بِمَكَّةَ ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بِسَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَالْكَلَامُ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ بِسَبِيلٍ . فَلَوْ أَنَّ إِمَامًا سَأَلَ النَّاسَ الْيَوْمَ وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا ، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ سَأَلَ أَصْحَابَهُ فَكَانُوا فِي السَّهْوِ مِثْلَهُ ، فَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُهُ ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُكْمِلُوا صَلَاتَهُمْ فَأَجَابُوا إِمَامَهُمْ ، كَانُوا مُفْسِدِينَ لِصَلَاتِهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْإِعَادَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَبَيْنَ مَنْ يُجِيبُ إِمَامَهُ الْيَوْمَ فِي بَابٍ قَبْلُ