قَالَ أَبُو عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ : " وَلَا كَهَرَنِي " ، قَالَ : الْكَهْرُ الِانْتِهَارُ ، يُقَالُ مِنْهُ : كَهَرْتُ الرَّجُلَ ، وَأَنَا أَكْهَرُهُ كَهْرًا
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ : وَلَا كَهَرَنِي ، قَالَ : الْكَهْرُ الِانْتِهَارُ ، يُقَالُ مِنْهُ : كَهَرْتُ الرَّجُلَ ، وَأَنَا أَكْهَرُهُ كَهْرًا وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهَا ، فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ فَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الدُّعَاءُ ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا كَانَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمَيِّينَ مِثْلُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ بِاللِّسَانِ دُونَ الْإِشَارَةِ ، وَكُلُّ كَلَامٍ يُخَاطِبُ بِهِ الْآدَمَيِّينَ فِي هَذَا الْمَعْنَى