• 199
  • رَأَيْتُ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ

    وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ : كَانَ مَسْجِدُ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُ الْمُهَاجِرِينَ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ هَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَالْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ ، قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تَسْلِيمَةٌ تُجْزِئُ ، وَتَسْلِيمَتَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَدَفَعَ آخَرُونَ حَدِيثَ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ، وَقَالُوا : لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ زُهَيْرٍ لَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ التَّسْلِيمَتَيْنِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ رَوَوْهُ أَكْثَرُ عَدَدًا ، وَأَشْبَهُ بِأَنْ يَكُونُوا حَفِظُوا مَا أَغْفَلَهُ الْآخَرُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ زَائِدُونَ ، وَالزَّائِدُ أَوْلَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجِيزُ صَلَاةَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً