: " رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يَمَسُّ الْأَنْفُ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ "
وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْسَانًا لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يَمَسُّ الْأَنْفُ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ . وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ ، وَأَشَارَا بِأَيْدِيهِمَا الْجَبْهَةَ إِلَى مَا دُونَ الْأَنْفِ ، وَقَالَا : هَذَا مِنَ الْجَبْهَةِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجْزِي عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَيَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ . وَقَالَ قَتَادَةُ : رُخِّصَ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُجْزِيهِ وَلَا أَرَى لَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ مَا أَجْتَرِي أَنْ أَحْكُمَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ ، أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ ، فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ ، وَلَا تَبِعَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ