عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " اقْرَأْ بِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ "
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَخَدِيجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اقْرَأْ بِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : فِيمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَأَمَّا حَدِيثُ الْحَارِثِ فَغَيْرُ ثَابِتٍ ، كَانَ الشَّعْبِيُّ يُكَذِّبُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقَرَأْ قَالَ : أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُكَ ، وَكَانَ اللَّازِمُ لِمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ، فَإِنْ وَجَبَ تَرْكُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ رَوَاهَا وَجَبَ تَرْكُ الْأُولَى ، وَإِلَّا فَاللَّازِمُ لِمَنْ جَعَلَ رِوَايَةَ الْحَارِثِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ حُجَّةً أَنْ يَقُولَ بِهَذِهِ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِيمَنْ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : مَضَتْ صَلَاتُهُ مَنْ قَرَأَ فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ ، أَوِ الْعِشَاءِ ، أَوِ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ قَالَ : يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِيمَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ : فَإِنْ تَرَكَهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ ، هَكَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : كُلَّمَا قَرَأَ فِي ثَلَاثٍ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِمَا أَجْمَعَ الْخَلْقُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ مَعَهُ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَقِرَاءَتَهَا ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الثَّلَاثِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْعِشَاءِ أَعَادَ . فِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ الْحَسَنُ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ فِي الصَّلَاةِ فِي رَكْعَةٍ أَجْزَاكَ