• 2190
  • قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "

    حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَكَانَ الْحَكَمُ يَقُولُ : إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ يُجْزِيهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَحَكَى يَعْقُوبُ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : يُجْزِيهِ ، وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، لَمْ يُجْزِهِ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تُجْيزُهُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتَتَحَ بِالتَّهْلِيلِ ، أَوْ بِالتَّحْمِيدِ ، أَوْ بِالتَّسْبِيحِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِدُخُولٍ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : لِمَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَالَ : اللَّهُ جَلَّ ، أَوِ اللَّهُ أَعْلَمُ ، أَكَانَ هَذَا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ . وَقَالَ يَعْقُوبُ : لَا يُجْزِيهِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ يُحْسِنُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَجْزَأَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ فَهَلَّلَ وَكَبَّرَ وَلَمْ يَقْرَأْ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ فَاللَّازِمُ لِمَنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا يُجْزِئُ مَكَانَ التَّكْبِيرِ غَيْرُهَا . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يُجْزِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مُسْتَغْنًى عَمَّا سِوَاهَا ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلٍ أَحْدَثَ مُخَالِفًا لِلسُّنَنِ الثَّانِيَةِ ، وَلِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَسَائِرُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفُقَهَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ مُتَّبِعًا لِلسُّنَّةِ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَنْعَقِدَ صَلَاةٌ عَقَدَهَا مُصَلِّيهَا بِخِلَافِ السُّنَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، يَقُولُونَ : لَا يُجْزِئُ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ إِذَا أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ ، وَهَكَذَا قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَرَأَ بِهَا وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَخِلَافُ مَا عَلَّمَ الرَّسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُمَّتَهُ ، وَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى مَقَالَتِهِ هَذِهِ ، وَلَا يَكُونُ قَارِيًا بِالْفَارِسِيَّةِ الْقُرْآنَ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ