• 2626
  • كَانَ ابْنُ عُمَرَ : " إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ صَلَّى بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ "

    حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ صَلَّى بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّعْبِيِّ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَأَبِي مِجْلَزٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا كَانَ فِي مِصْرَ أَجْزَأَهُ أَذَانُ أَهْلِ مِصْرَ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمُصَلِّي فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ : إِنَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَحَسَنٌ ، وَإِنِ اكْتَفَى بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَكْفِيهِ الْإِقَامَةُ ، كَذَلِكَ قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُجْزِئُ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ الْإِقَامَةُ ، وَالْأَذَانُ أَفْضَلُ . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِيمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ : إِنْ شَاءَ أَقَامَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَقَامُوا وَلَمْ يُؤَذِّنُوا ، قَالَ : ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُجْزِئُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ . وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ قَوْلًا خَامِسًا : وَهُوَ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَيُجْزِيهِ الْإِقَامَةُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، وَيُجْزِيهِ إِنْ أَقَامَ وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ : ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ ، لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ ، لِئَلَّا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ الْأَذَانَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَا غَيْرَ ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَابْنَ عَمِّهِ بِالْأَذَانِ وَلَا جَمَاعَةَ مَعَهَا لِأَذَانِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا