• 2666
  • أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدَ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ : " كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ لَهُ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ "

    حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَبِي صَخْرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدَ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ : كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ لَهُ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا يُقْتَدَى بِهِ تَكَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا ، وَلَا بَـأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا يُعِيدُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ ، إِلَّا كَلَامًا مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ نَحْوَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . وَقَالَ النُّعْمَانُ ، وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهو وَصَلَّى الْقَوْمُ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الْإِقَامَةِ أَعَادَ الْإِقَامَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ الرُّخْصَةُ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَعَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ ، إِذْ لَا حُجَّةَ تَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِ أَذَانِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ