أَنَّ عَلِيًّا : " كَانَ يَرَى الضَّبُعَ صَيْدًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا : كَانَ يَرَى الضَّبُعَ صَيْدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ عِكْرِمَةُ نَعْجَةٌ سَمِينَةٌ ، وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : مَا زَالَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهَا ، وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَرَوْنَ فِيهِ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : رِجَالٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ يَدِيهِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالضَّبُعُ مُبَاحٌ أَكْلُهَا وَذَلِكَ لِخَبَرِ جَابِرٍ ؛ وَلَأَنَّ كُلَّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِمَّا رَآهَا صَيْدًا وَإِمَّا لَمْ يَكُنْ يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُمْ ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، وَلَعَلَّ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَرِهُوهَا عَلَى ظَاهِرِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ بَلْ لَا أَحْسَبُهُمْ كَرِهُوهَا إِلَّا لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ