عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ فَأْرَةً ، وَقَعَتْ ، فِي زَيْتٍ عِشْرِينَ فَرَقًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادْهِنُوا بِهِ الْأُدُمَ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ فَأْرَةً ، وَقَعَتْ ، فِي زَيْتٍ عِشْرِينَ فَرَقًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادْهِنُوا بِهِ الْأُدُمَ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلَ ، وَقَالَ فِي الدُّهْنِ : يُنَشُّ فَيُدَّهَنُ بِهِ إِذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ وَقَالَ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا يُؤْكَلُ وَلَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِهِ ، وَلْيَتَوَقَّ الَّذِي يَسْتَصْبِحُ أَنْ يَمَسَّ بِهِ ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي قِدْرِ اللَّحْمِ وَهِيَ تُطْبَخُ : لَا أَرَى أَنْ يُؤْكَلَ ذَلِكَ الْقِدْرُ إِلَّا أَنْ يُغْسَلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَيُغْلَى عَلَى النَّارِ حَتَّى يَذْهَبَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا ، وَكَالدَّمِ ، وَالزَّيْتُونِ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ قَدْ خَلَطَتْهَا مَا كَانَ فِي الْقِدْرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي الطَّيْرِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ : يُصَبُّ الْمَرَقُ ، وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ الْفَأْرَةُ : يُسْتَصْبَحُ بِهِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : أُهْرِيقُهُ ، أَوْ أُسَرِّجُ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِمَّا يُسْتَصْبَحُ بِهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ السَّمْنِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : بِيعُوهُ وَبَيِّنُوا وَلَا تَبِيعُوا مِنْ مُسْلِمٍ . وَسُئِلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْتٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ يُبَاعُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ ، قَالَ : إِذَا بُيِّنَ ذَلِكَ لَهُ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لِئَلَّا يَجْعَلَهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي مِصْبَاحِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ لِئَلَّا يَغُرَّ بِهِ مُسْلِمًا . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مِنَ الدِّبَاغَيْنِ إِذَا بُيِّنَتْ أَنَّهَا مَيْتَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَذِنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : إِنْ بَاعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ وَلَا يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ مَا حَلَّ بَيْعُهُ أَصْلًا ، وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَيْعِهِ وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ السَّمْنِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ بَيْعَهُ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ