دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : دَخَلْتَ عَلَيَّ وَقَدْ قَرَأْتُ سُبُعَ الْقُرْآنِ وَأَنَا جُنُبٌ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نُمَيْرٍ ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو غَانِمٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : دَخَلْتَ عَلَيَّ وَقَدْ قَرَأْتُ سُبُعَ الْقُرْآنِ وَأَنَا جُنُبٌ وَكَانَ عِكْرِمَةُ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ ، وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَلَيْسَ فِي جَوْفِهِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ إِلَّا أَنْ يَتَعَوَّذَ بِالْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ إِذَا رَكِبَ قَالَ {{ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }} وَآيَةَ النُّزُولِ {{ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ }} وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ كَرِهَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ، قَالَ : وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِثْلِ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ يَتَعَوَّذُ بِهِمَا وَأَمَّا الْحَائِضُ وَمَنْ سِوَاهَا فَلَا يُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ لِأَنَّ أَمْرَهَا يَطُولُ فَلَا تَدَعِ الْقُرْآنَ وَالْجُنُبُ لَيْسَ كَحَالِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : احْتَجَّ الَّذِينَ كَرِهُوا لِلْجُنُبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ