سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ ، هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ ، هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا . وَقَالَ عُبَيْدَةُ : الْجُنُبُ مِثْلُ الْحَائِضِ وَقَالَ عَطَاءٌ : الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا وَالْجُنُبُ الْآيَةُ يُنْفِذُهَا وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ : الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : الْحَائِضُ لَا تَتِمُّ الْآيَةَ ، وَاخْتَلَفَ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ ، وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ وَلَا يَحْمِلَانِ الْمُصْحَفَ . وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ أَنْ تَقْرَأَ الْحَائِضُ وَذَكَرَ الْجُنُبَ فَقَالَ : أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَقَالَ : وَلَا حَرْفَ ، الْأَثْرَمُ عَنْهُ . وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَقْرَأُ طَرَفَ الْآيَةِ وَالشَّيْءَ كَذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ الْقُرْآنَ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِلْجُنُبِ فِي الْقُرْآنِ ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ