ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَانْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا هَوْذَةُ ، ثنا عَوْفٌ ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَانْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ قَالَ : وَقَدِ احْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الْجُنُبِ بِقَوْلِهِ : {{ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ }} ، كَانَ مَعْنَاهُ : لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ جُنُبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَابِرَ سَبِيلٍ مُسَافِرًا لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، وَرُوِّينَا مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَابْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ نِيَافٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَهَا فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ