عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ ، وَحَدَثُ الْفَرْجِ ، وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا بُنْدَارٌ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ حَاجِبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ ، وَحَدَثُ الْفَرْجِ ، وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ وَقِيلَ لِعَبِيدَةَ مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ ، قَالَ : مِنَ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ . وَرُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعَ . وَلَا أَحْسَبُ مَنْ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اسْتِحْسَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِهِمْ