• 662
  • أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ : لَا أُسَاكِنُ قَوْمًا قَتَلُوا أَبَا الْحَكَمِ ، فَتَحَمَّلَ لِيَرْكَبَ الْبَحْرَ ، وَحَمَلَ ثَقَلَهُ فِي السَّفِينَةِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ صِهْرٌ لَهُ ، أَمَرَ أُخْتَهُ فَتَصَنَّعَتْ لَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْبَلَدِ ، تَأْتِي بَلَدًا لَا تُعْرَفُ بِهِ ، فَأَبَى ، فَلَمَّا أَتَى السَّفِينَةَ قَالَ لَهُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ : أَخْلِصْ . قَالَ : مَا أَخْلِصْ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرْكَبَ أَحَدٌ الْبَحْرَ حَتَّى يُخْلِصْ ، مَا يَصْلُحُ فِي الْبَرِّ وَلَا يَصْلُحُ فِي الْبَحْرِ ، فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ ، لَا تَسْأَلِ الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَهُ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا - وَاللَّهِ - مِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا ، وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي بِكُلِّ قِتَالٍ قَاتَلْتُ لِأَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ طَالَتْ بِي حَيَاةٌ لَأُضْعِفَنَّ ذَلِكَ

    حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ أَوْ شَبِيهٌ بِالْعَنَزَةِ وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا

    عنزة: العَنَزَة : عصا شِبْه العُكَّازة
    بالعنزة: العَنَزَة : عصا شِبْه العُكَّازة
    ثقله: الثقل : متاع المسافر وحشمه وما يحمله على الدواب
    صهر: الصِّهر : القريب بالزواج
    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ ، لَا تَسْأَلِ الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات