عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ " ، فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ ، فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ