• 412
  • أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلَادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْخَمْسَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا إِلَّا مِثْقَالًا بِمِثْقَالٍ "

    حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَا : ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ ، جَلَاحَ مَوْلَى ابْنِ مَرْوَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ حَنَشًا السَّبَأِيِّ ، يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلَادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْخَمْسَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا إِلَّا مِثْقَالًا بِمِثْقَالٍ