عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " وَقَالَ إِسْحَاقُ " إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَا : قَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَقَالَ إِسْحَاقُ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ الْحَدِيثَ