• 1863
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوَّلُ مَرْجُومٍ رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ زَنَى ، رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَانْطَلِقُوا بِنَا نَسْأَلُ هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَمْرِ صَاحِبَيْنَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفٍ ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ حِينَ نَلْقَاهُ وَقُلْنَا : قَبِلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِِيَائِكَ ، وَإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا ، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مِدْرَاِسِِ الْيَهُودِ وَهُمْ يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ؟ " قَالُوا : يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ . قَالُوا : وَالتَّحْمِيمُ : أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أقْفِيتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا . قَالَ : وَسَكَتَ حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابٌّ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَظَّ فَقَالَ حَبْرُهُمْ : اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ ؟ " قَالُوا : زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ ، وَأَخَرَّ عَنْهُ الرَّجْمَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ - أَوْ قَالَ : فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ - فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ ، فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ " ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوَّلُ مَرْجُومٍ رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ زَنَى ، رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَانْطَلِقُوا بِنَا نَسْأَلُ هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَمْرِ صَاحِبَيْنَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفٍ ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ حِينَ نَلْقَاهُ وَقُلْنَا : قَبِلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِِيَائِكَ ، وَإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا ، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مِدْرَاِسِِ الْيَهُودِ وَهُمْ يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ؟ قَالُوا : يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ . قَالُوا : وَالتَّحْمِيمُ : أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أقْفِيتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا . قَالَ : وَسَكَتَ حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابٌّ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَظَّ فَقَالَ حَبْرُهُمْ : اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ ؟ قَالُوا : زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ ، وَأَخَرَّ عَنْهُ الرَّجْمَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ - أَوْ قَالَ : فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ - فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ ، فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا ؛ لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ ، فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِ : {{ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا }} وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ

    رجمه: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    أحصنا: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    بالرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    أحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    يحمم: التحميم : تسويد الوجه
    حبرهم: الحبر : العالم المتبحر في العلم
    يرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فترجمه: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فرجما: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    " فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ " ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ
    حديث رقم: 429 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 3922 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ
    حديث رقم: 3195 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيُّ ؟
    حديث رقم: 3923 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ
    حديث رقم: 7588 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12286 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 4034 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 15950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
    حديث رقم: 19300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ
    حديث رقم: 2582 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 2993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات