جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ : أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : " وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ " فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ ، فَقَالَ : " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، نَا أَبُو أُسَامَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : نَا يَعْلَى ، قَالَا : نَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ وَبَرَةَ ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ : أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ ، فَقَالَ : قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى ، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ