• 2839
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْمُولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ "

    حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْمُولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِمِثْلِهِ

    الموبقات: الموبقات : الكبائر من المعاصي أو المهلكات
    الزحف: الزحف : الجهاد ولقاء العدو في الحرب
    وقذف: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
    المحصنات: المحصنات : العفيفات
    اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
    حديث رقم: 2641 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]
    حديث رقم: 5455 في صحيح البخاري كتاب الطب باب: الشرك والسحر من الموبقات
    حديث رقم: 6496 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب رمي المحصنات
    حديث رقم: 154 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا
    حديث رقم: 2536 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
    حديث رقم: 3651 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا اجتناب أكل مال اليتيم
    حديث رقم: 5652 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الْمُوبِقَاتُ
    حديث رقم: 6304 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
    حديث رقم: 10919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 11861 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْإِثْمِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
    حديث رقم: 14781 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
    حديث رقم: 16846 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2905 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 595 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ
    حديث رقم: 1546 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ الَّتِي عَدَّهُنَّ فِي الْكَبَائِرِ مِثْلَ : الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، والْقَتْلِ وَالزِّنَا ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، وَالسِّحْرِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ ، والسَّرِقَةِ ، وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وانْقِلَابٍ إِلَى الْأَعْرَابِ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ ، أَسَبْعَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعَةٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْقُنُوطُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْكَذِبُ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ
    حديث رقم: 1551 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ الَّتِي عَدَّهُنَّ فِي الْكَبَائِرِ مِثْلَ : الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، والْقَتْلِ وَالزِّنَا ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، وَالسِّحْرِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ ، والسَّرِقَةِ ، وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وانْقِلَابٍ إِلَى الْأَعْرَابِ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ ، أَسَبْعَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعَةٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْقُنُوطُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْكَذِبُ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ
    حديث رقم: 1842 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْمِيزَانِ ، وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيقَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ ، وَقَالَ : وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَجُنْدُبٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِقَتْلِ السَّاحِرِ
    حديث رقم: 258 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مِنْ
    حديث رقم: 747 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْكَبَائِرِ الَّتِي

    المُوبِقاتُ هي الذُّنوبُ المهلِكاتُ؛ وسُمِّيت بذلك لأنَّها تُهلِكُ صاحبَها بما يَترتَّبُ عليها مِن عِقابِهِ في الدُّنيا، ودُخولِ النَّارِ واستِحْقاقِ عَذابِها في الآخِرةِ.وفي هذا الحَديثِ يُحذِّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه مِنَ الموبِقاتِ السَّبعِ، ويَأمُرُهم باجتِنابِها، فلمَّا سُئِلَ عنها: ما هي؟ ذَكَر الأوَّلَ منها، وهو الشِّركُ باللهِ، وهو نوعانِ؛ أحدُهما: أنْ يَجعَلَ العبدُ للهِ نِدًّا ويَعبُدَ غيرَه؛ مِن حَجرٍ أو شَجَرٍ أو غيرِ ذلك، والثَّاني: هو الشِّركُ الخَفِيُّ، وهو الرِّياءُ، وهو: ما يَتسرَّبُ إلى أعمالِ القُلوبِ وخَفايا النُّفوسِ، وهذا لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا علَّامُ الغُيوبِ.والثَّاني: السِّحرُ، وهو قِسمانِ؛ الأوَّلُ: عَقْدٌ وَرَقِيٌّ، أي: قِراءاتٌ وطَلاسِمُ يَتوصَّلُ بها السَّاحرُ إلى اسْتِخدامِ الشَّياطينِ فيما يُريدُ به ضَرَرَ المَسحورِ، لكنْ قال اللهُ تعالَى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}[البقرة: 102]. والثَّاني: أَدوِيةٌ وعَقاقيرُ تُؤثِّرُ على بَدَنِ المَسحورِ وعَقْلِه وإرادتِه ومَيْلِه، فتَجِدُه يَنصرِفُ ويَميلُ، وهو ما يُسمَّى بالصَّرْفِ والعَطْفِ.والثالث: قتْلُ النَّفسِ الَّتي حرَّمَ اللهُ قتْلَها إلَّا بالحقِّ، وهي النفَّسُ المعصومةُ؛ بإسلامٍ أو ذمَّةٍ، أو عهدٍ أو أمانٍ، وقولُه: «إلَّا بِالحقِّ» كالقَتلِ قِصاصًا، أو حَدًّا، أو رِدَّةً.والرَّابعُ: أكْلُ الرِّبا، والرِّبا زِيادةُ أحدِ البَدلين المتجانسَينِ مِن غيرِ أن يُقابِلَ هذه الزِّيادةَ عِوضٌ، وهو ظُلمٌ للإنسانِ، وأكلٌ لِمالِه بالباطِلِ، ومُحارَبةٌ للهِ ورَسولِه، كما حَكى القرآنُ. وإنَّما خَصَّ الأكْلَ بالذِّكرِ؛ لأنَّه أعظَمُ أنواعِ الانتِفاعِ.والخامسُ: أكْلُ مالِ اليتيمِ، وهو إتلافُ مالِه، وخَصَّ الأكْلَ بالذِّكرِ؛ لأنَّه المقصودُ الغالِبُ مِنَ المالِ.والسَّادسُ: الهُروبُ مِن ساحةِ القتالِ أمامَ أعداءِ اللهِ ورَسولِه، وعندَ قتالِ الكُفَّارِ أو البُغاةِ، إلَّا مَن فَرَّ لِيَكُرَّ أو لِيَخدَعَ العدُوَّ، كما قال تعالَى: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}[الأنفال: 16].والسَّابعُ: قَذْفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ، والقذْفُ هو الاتِّهامُ بِالزِّنا، والمحصَناتُ: هنَّ العَفيفاتُ، والغافِلاتُ: البريئاتُ اللَّواتي لا يَفطِنَّ إلى ما رُمِينَ به مِنَ الفجورِ.وذِكرُ هذه السَّبعِ لا يُنافي ألَّا تكونَ كَبيرةٌ إلَّا هذه؛ فقدْ ذُكِرِ في غيرِ هذا الموضعِ: قَولُ الزُّورِ، وزِنا الرَّجلِ بحَليلةِ جارِه، وعُقوقُ الوالدينِ، واليمينُ الغَموسُ، واستحلالُ بَيتِ اللهِ، وغيرُها ممَّا ورَدَ في السُّنَّةِ. والتَّحقيقُ: أنَّ التَّنصيصَ على عدَدٍ لا يُنافي أكثَرَ مِن ذلك، وأمَّا تَعيينُ السَّبعِ هنا فلاحتمالِ أنْ يكونَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُعلِمَ بها في ذلك الوقتِ، ثمَّ أُوحِيَ إليه بعْدَ ذلك غيرُها، أو يكونَ السَّبعُ هي التي دَعَت إليها الحاجةُ في ذلك الوقتِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت