شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى ، فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ "
ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى ، فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ كِتَابِي الْكَبِيرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَبُو عُبَيْدٍ هَذَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي ذِكْرِ وَلَائِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ عِنْدِي مُتَضَادٌّ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَزْهَرَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اشْتَرَكَا فِي عِتْقِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرِ ؛ لِأَنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقَيْهِ جَمِيعًا