• 1199
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا قَالَ : " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ فِي كُلِّهَا فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ

    وكرائم: كرائم أموالهم : أحبها لديهم
    فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ
    حديث رقم: 1342 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة
    حديث رقم: 1400 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
    حديث رقم: 1437 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
    حديث رقم: 2343 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
    حديث رقم: 4112 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع
    حديث رقم: 6977 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى
    حديث رقم: 6978 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى
    حديث رقم: 53 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَرَائِعِ الدِّينِ ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 1386 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 620 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
    حديث رقم: 2021 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في دعوة المظلوم
    حديث رقم: 2422 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة
    حديث رقم: 2505 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
    حديث رقم: 1778 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2088 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2016 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 156 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِيمَانِ بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 2460 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5172 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الدَّعْوَى ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
    حديث رقم: 2190 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2273 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
    حديث رقم: 1819 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1806 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ
    حديث رقم: 2846 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 11997 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6858 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
    حديث رقم: 6883 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
    حديث رقم: 10759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 12260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 12275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
    حديث رقم: 12283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ قَوْمٍ مِنْهُمْ مِنْ بَلَدِهِمْ
    حديث رقم: 1804 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 1805 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 1018 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ
    حديث رقم: 1620 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 2111 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ
    حديث رقم: 50 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
    حديث رقم: 1329 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْإِمْلَاءِ رِوَايَتَهُ لِكَافَّةِ النَّاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْإِمْلَاءِ رِوَايَتَهُ لِكَافَّةِ النَّاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ

    مِن فِقهِ الدَّاعيةِ إلى اللهِ تعالَى مُراعاةُ الأولويَّاتِ، والتَّدرُّجُ في دَعوتِه؛ حتَّى يَصِلَ بمَن يَدْعوهم إلى الالْتزامِ التَّامِّ بأوامِرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهذا ما قام به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وربَّى عليه أصحابَه.وهذا الحديثُ أصْلٌ عظيمٌ في هذا البابِ، حيثُ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَ مَعاذَ بنَ جَبَلٍ رَضيَ اللهُ عنه إلى اليمنِ -وكان قد أرْسَلَه سَنَةَ تِسعٍ، وقيل: سَنَةَ عَشْرٍ مِن الهِجرةِ- يُعلِّمُهم القُرآنَ وشَرائعَ الإسلامِ، ويَقضي بيْنهم، ويَقبِضُ الصَّدقاتِ؛ قال له: «إنَّكَ سَتَأْتي قَومًا أهلَ كتابٍ»، وكانوا على النَّصرانيَّةِ حِينئذٍ، وأَوصاهُ أنْ يَبدَأَ دَعوتَه إيَّاهم بأنْ يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ؛ لأنَّ بها يَدخُلُ المرءُ في الإسلامِ، وبِدونِها يَظَلُّ على الكُفْرِ، فلا يُخاطَبُ بِغيرِها مِن شَرائعِ الإسلامِ. ثمَّ بيَّنَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما عليه بعْدَ ذلك فقال: «فإنْ هم أطاعوا لكَ بِذلك» ودَخَلوا الإسلامَ بنُطْقِهم الشَّهادتَينِ، فأخْبِرْهم أنَّ اللهَ قدْ فَرَضَ عليهم خمْسَ صَلواتٍ (الفجْر، والظُّهر، والعَصر، والمغرِب، والعِشاء) في كلِّ يَومٍ ولَيلةٍ؛ وذلك لأنَّ الصَّلاةَ آكَدُ أركانِ الإسلامِ بعْدَ الشَّهادةِ، وأوَّلُ ما يُحاسَبُ عليه المسلِمُ، ثمَّ قال: «فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فَأخْبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم صَدقةً»، والمَقصودُ بها هنا زَكاةُ المالِ؛ وهي عِبادةٌ ماليَّةٌ واجِبةٌ في كُلِّ مالٍ بلَغَ النِّصابَ وحالَ عليه الحَولُ -وهو العامُ القَمريُّ (الهِجريُّ)- فيُخرَجُ منه رُبُعُ العُشرِ، وأيضًا يَدخُلُ فيها زَكاةُ الأنعامِ والماشيةِ، وزَكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ، وعُروضِ التِّجارةِ، وزَكاةُ الرِّكازِ، بحسَبِ أوقاتِها وأنصبتِها المُقدَّرةِ شرعًا، ومَصارفُ الزَّكاةِ قدْ بيَّنَها القُرآنُ في قولِه تعالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}[التوبة: 60]، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فإنْ هُمْ أطاعوا لك بذلك «فإيَّاك وكَرائمَ أموالِهم»، أي: فيَنْبغي ألَّا يَأخُذَ في الزَّكاةِ نَفائسَ الأموالِ وأفضَلَها عِندَهم، بلْ يَأخُذُ مِن أواسطِ المالِ؛ حتَّى تَطِيبَ نفْسُ المُزكِّي لذلك، والنُّكتةُ فيه أنَّ الزَّكاةَ لِمُواساةِ الفُقراءِ، فلا يُناسِبُ ذلك الإجحافُ بمالِ الأغنياءِ إلَّا إنْ رَضُوا بذلك.ثمَّ أوصاهُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يَتجنَّبَ الظُّلمَ؛ لِئلَّا يَدْعوَ عليه المَظلومُ، وفيه تَنبيهٌ على المنْعِ مِن جَميعِ أنواعِ الظُّلمِ، والعِلَّةُ في ذِكرِه عَقِبَ المنْعِ مِنْ أخْذِ الكرائمِ الإشارةُ إلى أنَّ أخذَها ظُلْمٌ، ثُمَّ بيَّنَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَرَ دَعوةِ المَظلومِ بقولِه: «فإنَّه ليس بيْنه وبيْنَ اللهِ حِجابٌ»، يعني: إنَّها مَسموعةٌ مُستَجابةٌ لا تُردُّ.وفي الحديثِ: الدُّعاءُ إلى التَّوحيدِ قَبْلَ القِتالِ.وفيه: تَوصيةُ الإمامِ عاملَه فيما يَحتاجُ إليه مِنَ الأحكامِ وغيرِها.وفيه: التَّحذيرُ مِن الظُّلمِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت