• 219
  • كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ

    لا توجد بيانات
    مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
    حديث رقم: 1133 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
    حديث رقم: 1647 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا
    حديث رقم: 13033 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13034 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 3257 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1292 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1293 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1790 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 89 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات